للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التلفظُ بالنية فيقول: نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى، وإن حج أو اعتمر عن غيره قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى، ويستحب التلبية مع النية والإكثار منها، ورفع الصوت بها للرجل إلا في أول مرة فيسر بها، ويندب أن يذكر ما

ــ

لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن أهدى أن يجعله حجًّا" "ثم يصرفه" أي الإحرام المطلق بالنية لا باللفظ "لما شاء" من حج وعمرة وقران وإن ضاق وقت الحج، أما لو فات ففيه خلاف، والمتجه أنه يبقى مبهمًا فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج. وأفهم كلامه أنه لا يجزئ العمل قبل التعيين بالنية، نعم لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج، ولو أحرم مطلقًا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدًا له، ويجوز له أن يحرم كإحرام زيد، ثم إن كان زيد مطلقًا أو غير محرم أصلا أو أحرم إحرامًا فاسدًا انعقد له مطلقًا، وإن علم حال زيد وإن كان زيد مفصلا ابتداء تبعه في تفصيله، بخلاف ما لو أحرم مطلقًا وصرفه لحج أو لعمرة ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم كإحرامه فلا يلزمه في الأولى أن يصرفه لما صرفه له زيد ولا في الثانية إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد التشبه به في الحال في الصورتين. "ويستحب التلفظ بالنية" التي يريدها مما ذكر ليؤكد ما في القلب كما في سائر العبادات " فيقول" بقلبه ولسانه: "نويت الحج أو العمرة" أو الحج والعمرة أو النسك "وأحرمت به لله تعالى، وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى، ويستحب التلبية مع النية" فيقول عقب التلفظ بما ذكر: لبيك اللهم لبيك ... إلخ, لخبر مسلم: "إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج" ١ والإهلال رفع الصوت بالتلبية والعبرة بالنية لا بالتلبية فلو لبى بغير ما نوى فالعبرة بما نوى "و" يستحب "الإكثار منها" أي من التلبية في دوام إحرامه حتى لنحو الحائض وتتأكد عند تغير الأحوال من نحو صعود وهبوط واجتماع وافتراق وإقبال ليل أو نهار وركوب ونزول وفراغ من صلاة وتكره في مواضع النجاسة "و" يستحب "رفع الصوت بها للرجل" حتى في المساجد بحيث لا يتعبه الرفع لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال" ٢


١ لم أجده في مسلم بهذا اللفظ، وفيه "كتاب الحج، باب ٣٣، حديث ٢١١" عن أبي سعيد قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخًا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج". وفي لفظ له أيضًا "كتاب الحج، حديث رقم ١٤٣" من حديث جابر بن عبد الله، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج ... ".
٢ رواه من حديث الخلاد بن سائب الأنصاري عن أبيه: أبو داود في المناسك باب ٢٦ "حديث ١٨١٤", والترمذي في الحج باب ١٥، وابن ماجه في المناسك باب ١٦، والدارمي في المناسك باب ١٤، ومالك في الحج حديث ٣٤، وأحمد في المسند "٤/ ٥٥، ٥٦".

<<  <   >  >>