للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقبيله ووضع جبهته عليه، واستلام الركن اليماني، والأذكار في كل مرة، ولا يسن للمرأة الاستلام والتقبيل إلا في خلوة، ويسن للرجل الرمل في الثلاثة الأول في طواف بعده

ــ

والزحف مكروه، ويسن أيضًا الحفاء وتقصير الخطا رجاء كثرة الأجر له "واستلام الحجر" الأسود بيده أو طوافه "وتقبيله" من غير صوت يظهر "ووضع جبهته عليه" للاتباع في الثلاثة١، ويسن تكرير كل منها ثلاثًا وفعل ذلك في كل مرة، فإن منعته زحمة من الأخيرتين استلم بيده، فإن عجز فبنحو عود ويقبل ما استلمه به فيهما، فإن عجز عن استلامه أشار إليه باليد أو بشيء فيها، ثم يقبل ما أشار به ولا يشير للتقبيل بالفم لقبحه، ويندب كون الاستلام والإشارة باليد اليمنى، فإن عجز فباليسرى. "واستلام الركن اليماني" بيده ثم يقبلها فإن عجز عن استلامه أشار إليه ولا يقبله ولا يستلم، ولا يقبل الركنين الآخرين لما صح: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة ولا يستلم الركنين الذين يليان الحجر"٢ وتقبيل واستلام غير ما ذكر من سائر أجزاء البيت مباح، ويسن فعل جميع ما ذكر في كل مرة وهو في الأوتار آكد. "والأذكار" المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك: "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" ٣، "اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير" ٤ بين اليمانيين، والاشتغال بالمأثور أفضل من الاشتغال بالقراءة وهي أفضل من غير المأثور، ويسن الإسرار بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل عادة، ويسن الأذكار كالاستلام وما بعده "في كل مرة ولا يسن للمرأة" والخنثى "الاستلام والتقبيل" والسجود "إلا في خلوة" المطاف عن الرجال ليلا كان أو نهارًا لضررهن وضرر الرجال بهن، وجميع ما تقرر للحجر الأسود في هذا الباب يأتي لموضعه لو قلع منه والعياذ بالله.

"ويسن للرجل" أي الذكر ولو صبيًا بخلاف الخنثى والأنثى حذرًا من تكشفهما "الرمل٥ في" الأشواط "الثلاثة الأول" مستوعبًا به البيت، فأما الأربعة الباقية فيمشي فيها على هينته للاتباع، ويكره تركه؛ وسببه إظهار القوة لكفار مكة لما قالوا عن الصحابة حين قدومهم


١ استلام الحجر رواه مسلم في الحج "حديث ١٥٠" وفي فضائل الصحابة "حديث ١٣٢" ضمن حديث طويل. وروى مسلم أيضًا في الحج "حديث ٢٤٨-٢٥٢" تقبيل عمر رضي الله عنه للحجر وقوله: "لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك".
٢ رواه البخاري في الحج باب ٥٨، ومسلم في الحج "حديث ٢٥٣ و٢٥٦ و٢٥٧".
٣ رواه البخاري في الدعوات باب ٥٥، ومسلم في الذكر حديث ٢٣ و٢٦، وأبو داود في الوتر باب ٢٦ والمناسك باب ٥١، والترمذي في الدعوات باب ٧١، وابن ماجه في المناسك باب ٣٢، وأحمد في المسند "٣/ ١٠١، ١٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢٤٧، ٢٧٧، ٢٨٨، ٤١١".
٤ رواه الحاكم في المستدرك "١/ ٥١٠، ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧".
٥ الرمل: الهرولة.

<<  <   >  >>