للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: الطيب في بدنه أو ثوبه.

ــ

أيضًا "لبس محيط" بالحاء المهملة سواء أحاط "ببدنه أو عضو منه" أو نحوه كخريطة لحيته سواء كان المحيط زجاجًا شفافًا أو مخيطًا كالقميص أو منسوجًا كالدرع١ أو معقودًا أو ملزقًا كالثوب من اللبد٢ ولا بد من لبسه كالعادة وإن لم يدخل اليد في الكم وإن قصر الزمن، بخلاف ما لو ألقى على نفسه فرجية٣ وهو مضطجع وكان بحيث لو قعد لم تستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا حرمة ولا فدية، كما لو ارتدى أو اتزر بقميص أو سراويل أو بإزار لفقه٤ من رقاع أو أدخل رجليه في ساق الخف, أو التحف بنحو عباءة ولف عليه منه طاقات أو تقلد نحو سيف أو شد نحو منطقة في وسطه أو عقد الإزار رتكة في معقده أو شده بخيط أو شد طرفه في طرف ردائه بخلاف شد طرفي ردائه بخيط أو بدونه أو خللهما بخلال فإنه يجوز وفيه الفدية كما لو جعل له في إزار عروات تباعدت.

"و" يحرم "على المرأة ستر وجهها" بما مر في الرأس دون ستر بقية بدنها بالمخيط أو غيره من الملبوسات فإنه لا يحرم لما ورد بسند حسن: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب"٥, ويعفى عما تستره من الوجه احتياطًا للرأس سواء في ذلك الحرة والأمة، ولها أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا بخشبة أو غيرها، ولو لغير حاجة، ثم إن أصابه باختيارها أبو غير اختيارها ولم ترفعه فورًا أثمت ولزمتها الفدية. "و" يحرم عليها أيضًا "لبس القفازين" بالكفين أو أحدهما بأحدهما للخبر السابق أو غيره وهو شيء يعمل لليدين يزر على اليد سواء المحشو وغيره، ويجوز ستر يديها بغيرهما ككم وخرقة.

"الثاني: الطيب" فيحرم على كل من الرجل والمرأة ولو أخشم٦ "في" ظاهر "بدنه" أو في باطنه كأن أكله أو احتقن أو استعط به "أو ثوبه" أي ملبوسه حتى نعله للنهي عنه في الثوب٧ وقيس به البدن، والمراد بالطيب هنا ما يقصد ريحه غالبًا كمسك وعود وورس٨


١ الدرع: قميص المرأة، وهو أيضًا ثوب صغير تلبسه الجارية في البيت "المعجم الوسيط: ص٢٨٠".
٢ اللبد "بفتح اللام والباء": الصوف.
٣ الفرجية: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين "المعجم الوسيط: ص٦٧٩".
٤ لفق بين الثوبين: لأم بينهما بالخياطة "المعجم الوسيط: ص٨٣٣".
٥ رواه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٢٢، ٣٢".
٦ خشم الإنسان خشمًا فهو أخشم: أصابه داء في أنفه فأفسده فصار لا يشم "المعجم الوسيط: ص٢٣٦".
٧ روى البخاري في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة "حديث ١٨٣٨" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
٨ الورس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند "المعجم الوسيط: ص١٠٢٥".

<<  <   >  >>