للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحرم، والتصدق به فيه، وبين التصدق بطعام بقيمة المثل، والصيام بعدد الأمداد، وفيما لا مثل له كالجراد يتخير بين إخراج طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد، ويجب في الشجرة الكبيرة بقرة لها سنة، وفي الشجرة الصغيرة التي هي كسبع الكبيرة شاة يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته طعامًا والصيام بعدد الأمداد، وفي الشجرة الصغيرة جدًّا قيمتها، يتصدق بقدرها طعامًا أو يصوم بعدد الأمداد.

ــ

ونحوها من كل مطوق١ يعب٢ ويهدر٣ "شاة" من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضوان الله عليهم ومستنده توقيف بلغهم وإلا فالقياس القيمة، وفي الثعلب شاة وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، وفي اليربوع والوبر٤ جفرة وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، وفي الضب وأم حبين٥ جدي، ويحكم فيما لا نص فيه غير ما ذكر بالمثل عدلان فقيهان بباب الشبه ويفدى الصغير والصحيح والهزيل وأضدادها بمثله ولو أعور يمين بيسار ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه، ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم. "ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم" ولا يجزئ ذبحه في غيره وإن تصدق به فيه "والتصدق به" أي بجميعه "فيه" أي في الحرم على مساكينه بأن يفرق لحمه عليهم ولا يملكهم جملته مذبوحًا والقاطنون أولى هنا وفي نظائره. "وبين التصدق بطعام" يجزئ في الفطرة "بقيمة المثل" في مكة على ما ذكر "والصيام" في أي محل شاء "بعدد الأمداد" ويكمل المنكسر ولا يجزئ إعطاؤهم المثل قبل الذبح ولا إعطاؤهم دراهم، والأصل في ذلك آية {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥] وإنما اعتبرت قيمة المثلي بمكة عند العدول عن ذبح مثله لأنها محل ذبحه فاعتبرت قيمته بها عند العدول عن ذلك. "وفيما لا مثل له كالجراد" وغير الحمام من الطيور سواء الأصغر منه والأكبر "يتخير بين إخراج طعام بقيمته" يجزئ في الفطرة على مساكين الحرم "والصيام بعدد الأمداد" والمنكسر منها ويرجع في القيمة هنا وفيما مر إلى عدلين. "ويجب في الشجرة" الحرمية "الكبيرة" بأن تسمى كبيرة عرفًا "بقرة" رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهم، ومثله لا يقال إلا بتوقيف سواء أخلفت الشجرة أم لا، ويجوز إخراج بدنة عنها، وإنما لم تجزئ عنها ولا عن الشاة في جزاء الصيد لأنهم راعوا المثلية ثم لا هنا، ويجب في البقرة أن يكون "لها سنة" بل سنتان تامتان إذ لا بد من إجزائها في الأضحية على المعتمد. "و" يجب "في الشجرة" الحرمية "الصغيرة" عرفًا وهي "التي هي


١ المطوق من الحمام ونحوه: ما كان له طوق في عنقه أي دائرة من الشعر تخالف سائر لونه "المعجم الوسيط: ص٥٧١".
٢ عب الماء عبا: شربه بلا تنفس ومص "المعجم الوسيط: ص٥٧٩".
٣ يهدر: يرد صوته.
٤ الوبر: حيوان من ذوات الحافر في حجم الأرنب، أطحل اللون، أي بين الغبرة والسواد، قصير الذنب، يحرك فكه السفلي كأنه يجتر "المعجم الوسيط: ص١٠٠٨".
٥ أم حبين: دويبة كالحرباء عظيمة البطن "لسان العرب: ١٣/ ١٠٦".

<<  <   >  >>