للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووقته بعد تسع سنين، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا بلياليها، ويحرم ما يحرم بالجنابة، ومرور المسجد إن خافت تلويثه، والصوم، والطلاق فيه، والاستمتاع بما بين السرة والركبة، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

ــ

يكون دون ذلك، فلو رأت حامل الدم ثم طهرت يومًا مثلا ثم ولدت فالدم بعد الولادة نفاس وقبلها حيض، ولو رأت النفاس ستين ثم طهرت يومًا مثلا ثم رأت الدم حيضًا على المعتمد. "ويحرم به" أي الحيض "ما يحرم بالجنابة" مما مر وزيادة على ذلك منها الطهارة بنية التعبد إلا في نحو أغسال الحج. "و" منها "مرور المسجد إن خافت تلويثه" صيانة له ومثلها كل ذي جراحة نضاحة فإن أمنته كره لها لغلظ حدثها وبه فارق ما مر في الجنب. "و" منها "الصوم" إجماعًا. "و" منها "الطلاق فيه" وإن لم تبذل له في مقابلته مالا لتضررها بطول مدة التبرص إذ ما بقي منه لا يحسب من العدة، ومن ثم لو كانت حاملا وكانت عدتها تنقضي بالحمل بأن يكون لاحقًا بالمطلق ولو احتمالا لم يحرم "والاستمتاع بما بين السرة والركبة" سواء بالوطء ومع حائل وهو كبيرة يكفر مستحله وغيره١ لا مع حائل لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل من الحائض قال: "ما فوق الإزار" ٢، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ٣، ولم يعكس عملا بالأحوط لخبر: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ٤، وشمل تعبيره بالاستمتاع تبعًا للروضة٥ وغيرها النظر والمس بشهوة لا بغيرها، لكن عبر في التحقيق٦ وغيره بالمباشرة الشاملة للمس ولو بلا شهوة دون النظر ولو بشهوة، والأوجه ما أفاده كلام المصنف وغيره من أن التحريم منوط بالتمتع، وبحث الإسنوي أن تمتعها بما بين سرته وركبته كعكسه فيحرم واعترضه كثيرون بما فيه نظر، والذي يتجه أن له أن يلمس يدها بذكره لأنها تمتع بما فوق السرة والركبة، بخلاف ما إذا لمسته هي لتمتعها بما بين سرته وركبته فيحرم على كل تمكين الآخر مما يحرم عليه، وخرج بما بين السرة والركبة ما عداه ومنه السرة والركبة ويستمر تحريم ذلك عليهما إلى أن ينقطع وتغتسل أو تتيمم بشرطه، نعم الصوم


١ أي الوطء.
٢ رواه أبو داود في الطهارة باب ٨٢ "حديث رقم ٢١٢" من حديث حزام بن حكيم عن عمه، ورقم "٢١٣" من حديث معاذ بن جبل.
٣ رواه مسلم في الحيض "حديث ١٦" وأبو داود في الطهارة باب ١٠٢ "حديث ٢٥٨" من حديث أنس بن مالك.
٤ ذكره بهذا اللفظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين "٤/ ١٥٩، ٧/ ٢٧٥".
٥ هو كتاب "روضة الطالبين وعمدة المتقين" في الفروع للإمام النووي سنة ٦٧٦هـ، وعليه مختصرات وشروح كثيرة، انظر كشف الظنون "ص٩٢٩، ٩٣٠".
٦ للإمام النووي.

<<  <   >  >>