للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث، وفيه اختلاف ووهم قد ذكرناه في حرف الجيم والواو. وفي اللعان: (عن قيس عن أبي مسعود) (١) كذا للأصيلي وابن السكن والنسفي وأبي ذر، وعند القابسي: عن ابن مسعود. وقال القابسي: الصحيح، عن أبي مسعود كنية، وكذا هو في الصلاة.

وفي النِّكاح إذا رأى منكرًا في الدعوة. (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) (٢) كذا للأصيلي والقابسي وعبدوس، وعند الباقين: أبو مسعود.

وفي باب من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة: (نا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر) (٣) كذا لكافتهم، وفي نسخة: "الوليد بن بشر". والأول الصواب، قال البخاري: أبو بشر الوليد بن مسلم العنبري.

وفي باب النداء في الصلاة: (العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله) (٤) كذا ليحيى وابن بكير، وعند القعنبي وابن القاسم: "وإسحاق بن عبد الله"، والأول الصواب.

وفي باب تعرق العضد: (وقال أبو جعفر: حدثني زيد بن أسلم) (٥) كذا للمروزي، وفي أصل الأصيلي: (وقال ابن جعفر) كذا للمستملي وكافتهم، وعند ابن السكن وبقية شيوخ أبي ذر محمد بن جعفر مبينًا وهو الصواب، وكذا قال أول الباب: (نا محمد بن جعفر عن أبي حازم) وهو ابن أبي كثير وليس يكنى بأبي جعفر.

وفي الجنائز: (عن أبي النضر السلمي أن رسول الله قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد) الحديث (٦). كذا للقعنبي، وعند يحيى وسائر الرواة: (عن ابن النضر) كذا لجميع شيوخنا عن يحيى، وقد حكى بعضهم عن يحيى فيه اختلافًا مثل قول القعنبي، وكذلك اختلف فيه على ابن


(١) البخاري (٥٣٠٣).
(٢) البخاري، كتاب النِّكاح، باب (٧٦).
(٣) مسلم (٢٦).
(٤) الموطأ (١٥٢).
(٥) البخاري (٥٤٠٧).
(٦) الموطأ (٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>