للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى عملا بقوله تعالى في اليهود من لَعَنَهُ اللهُ وغَضِبَ عَلَيْهِ وفي النصارى ولا تَتَّبِعُوا أهْوَاءَ قَوْمٍ قد صَلُّوا مِنْ قبْلُ وما ذكره من بطلان الصلاة هو المشهور عندهم أي عند الشافعية قال في المنهاج في الفقه الشافعي ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح على الأصح وقال النووي في الأذكار ولو قال الضالين بالظاء بطلت صلاته على ارجح الوجهين إلا إن يعجز عن الضاد بعد التعلم انتهى - وقال في النشر اجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهو من لا يحسن القراءة واختلفوا في الصلاة من يبدل حرفا بغيره وسواء تجانسا أم تقاربا واصح القولين عدم الصحة كمن قال الحمد بالعين أو الدين بالتاء والمغضوب بالخاء أو الظالين انتهى - وأما ما عندنا فالذي استفدته من مجموع كلام أئمتنا إن التحقيق في المسألة التفصيل وهو إن من أبدل الضاد بالضاء أما أن يكون سهوا أو عمدا والثاني أما إن يكون له القدرة على النطق بالضاد أم لا والثاني أما يكون العجز لعدم انقياد لسانه لذلك ككثير من العجم والنساء ومن غلظ طبعه من الرجال أو لعدم من يعلمه أو وجد المعلم وضاق الوقت أما من أبدل سهوا فلا شك إن صلاته لا تبطل إذ غاية ما فيه انه تكلم بكلمة من غير القرآن والذكر في الصلاة سهوا وذلك لا يبطلها بل إن فات بالركوع سجد وإن لم يفت أعاد الكلمة على الصواب وأعاد السورة إن قرأها ولا شيء عليه فأن قلت لِمَ يكن سجوده قبل السلام لأنه اجتمع له زيادة ونقصان زيادة الكلمة من غير القرآن ونقص الكلمة من الفاتحة قلت ظاهر كلامهم إن من ترك آية من الفاتحة سهوا سجد قبل السلام ومن تركها عمدا بطلت صلاته إذ ما دون الآية

<<  <   >  >>