للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، فأنزل الله: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} .. الآية، فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح" ١.

ومثال الثاني قوله: {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى, وَلَسَوْفَ يَرْضَى} ٢, فإنها نزلت في أبي بكر، والأتقى: أفعل تفضيل مقرون: بـ "أل" العهدية فيختص بمن نزل فيه، وإنما تفيد "أل" العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع على الراجح، و"أل" في "الأتقى" ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل، و"الأتقى" ليس جمعًا، بل هو مفرد، والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل تدل على التمييز، وذلك كاف في قصر الآية على مَن نزلت فيه، ولذا قال الواحدي: الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين: "عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يُعذَّب في الله: بلال، وعامر بن فهيرة، والنهدية وابنتها، وأم عيسى، وأمة بني الموئل، وفيه نزلت {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى} ... إلى آخر السورة٣، ورُوِي نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه: "فنزلت هذه الآية: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} ٤ ... إلى قوله: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى} ٥.

أما إذا كان السبب خاصًّا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون: أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

١- فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها، كآيات اللِّعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته: "فعن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء. فقال النبي, صلى الله عليه وسلم:


١ أخرجه مسلم وأهل السنن وغيرهم.
٢ الليل: ١٧، ٢١.
٣ أخرجه ابن أبي حاتم.
٤ الليل: ٥.
٥ أخرجه الحاكم وصححه.

<<  <   >  >>