للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف العام وصيغ العموم]

العام: هواللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر١

وقد اختلف العلماء في معنى العموم، أله في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا؟

فذهب أكثر العلماء إلى أن هناك صيغًا وُضِعت في اللغة للدلالة حقيقة على العموم، وتُستعمل مجازًا فيما عداه، واستدلوا على ذلك بأدلة نصية، وإجماعية ومعنوية.

أ- فمن الأدلة النصية قوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} ٢, ووجه الدلالة أن نوحًا عليه السلام توجه بهذا النداء


١ انتقد الآمدي هذا التعريف - ولم أجد تعريفًا أتم منه، كما انتقد تعريف الخاص الذي سيأتي - انظر "الإحكام في أصول الأحكام" جـ٢ ص١٨١ط. الحلبي.
٢ هود: ٤٥، ٤٦.

<<  <   >  >>