للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي:

اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي، والمختار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص١. واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعية، وأدلة عقلية.

أ- فمن أدلة الإجماع: أن فاطمة -رضي الله عنها- احتجت على أبي بكر -رضي الله عنه- في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ٢, مع أنه مخصص بالكافر والقاتل،


١ أنكر الاحتجاج به عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقًا، وقال البلخي: إن خُص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة، وإن خُص بدليل منفصل فليس بحجة - انظر الآمدي، جـ٢ ص٢١٣.
٢ النساء: ١١.

<<  <   >  >>