للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعلُّم القرآن والأجرة عليه:

تعليم القرآن فرض كفاية، وحفظه واجب على الأمة، حتى لا ينقطع عدد التواتر فيه حفظًا، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين، وإلا أثموا بأسرهم، وفي حديث عثمان: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" ١.

وسبيل تعلمه حفظ آيات يتلوها آيات، وهذا هو المعروف اليوم في وسائل التربية الحديثة، أن يحفظ الدارس شيئًا قليلًا، ثم يتبعه بقليل آخر، ثم يضم هذا إلى ذاك، وهكذا. عن أبي العالية قال: "تعلَّموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسًا خمسًا".

وقد اختلف العلماء في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ورجح المحققون الجواز، لقوله, صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" ٢، وقوله: "زوجتكها بما معك من القرآن" ٣.

وقسَّم بعض العلماء تعليم القرآن تقسيمًا جيدًا للحالات المختلفة، وبينوا حكم كل حالة منها: قال أبو الليث في كتاب "البستان"٤: "التعليم على ثلاثة أوجه: أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضًا، والثاني أن يعلِّم بالأجرة، والثالث أن يعلِّم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل.


١ رواه البخاري.
٢ رواه البخاري في كتاب "الطب" من حديث ابن عباس.
٣ رواه الشيخان في باب النكاح.
٤ هو أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى سنة ٣٧٥ هجرية، وكتابه "بستان العارفين" في الأحاديث الواردة في الآداب الشرعية والخصال والأخلاق وبعض الأحكام الفرعية، وانظر "البرهان" للزركشي جـ١ ص٤٥٧.

<<  <   >  >>