للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالأول: مأجور عليه، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

والثاني: مختَلَف فيه، فقيل لا يجوز، لقوله, صلى الله عليه وسلم: "بلِّغوا عني ولو آية"، وقيل: يجوز، والأفضل للمعلِّم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به، لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا له.

وأما الثالث: فيجوز في قولهم جميعًا، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان معلِّمًا للخلق، وكان يقبل الهدية، ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جُعلًا، وقال النبي, صلى الله عليه وسلم: "واضربوا لي معكم فيها بسهم" ١.


١ رواه البخاري في كتاب "الطب" من حديث ابن عباس.

<<  <   >  >>