والمطلق: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدًا لا بعينه من الحقيقة، وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ "رقبة" في مثل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فإنه يتناول عتق إنسان مملوك -وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على السواء وهو نكرة في الإثبات؛ لأن المعنى: فعليه تحرير رقبة، وكقوله عليه الصلاة والسلام:"لا نكاح إلا بولي""رواه أحمد والأربعة". وهو مطلق في جنس الأولياء سواء أكان رشيدًا أو غير رشيد. ولهذا عرَّفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، فقولنا:"نكرة" احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين، وقولنا:"في سياق الإثبات" احتراز عن النكرة في سياق النفي فإنها تعم جميع ما هو من جنسها.
والمقيَّد: هو ما دل على الحقيقة بقيد. كالرقبة المقيَّدة بالإيمان في قوله:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ٢.