للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} ١.

الخامس: بدل البعض من الكل: كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ٢, فقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ} بدل من "الناس" فيكون وجوب الحج خاصًّا بالمستطيع.

والمخصص المنفصل: ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس. فما خُصَّ بالقرآن كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ} ٣, فهو عام في كل مطلقة حاملًا كانت أو غير حامل، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، خُصَّ بقوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٤، وبقوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} ٥.

وما خُصَّ بالحديث كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ٦, خص من البيع البيوع الفاسدة التي ذكرت في الحديث، كما في البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل"، وفي الصحيحين عن ابن عمر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة" وكان بيعًا تبتاعه الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها - واللفظ للبخاري، إلى غير ذلك من الأحاديث.

ورخص من الربا العرايا الثابتة بالسٌّنَّة فإنها مباحة، فعن أبي هريرة, رضي الله عنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق"٧.

وما خُص بالإجماع آية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ٨, خص منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإرث.


١ البقرة: ٢٢٢.
٢ آل عمران: ٩٧.
٣ البقرة: ٢٢٨.
٤ الطلاق: ٤.
٥ الأحزاب: ٤٩.
٦ البقرة: ٢٧٥.
٧ متفق عليه.
٨ النساء: ١١.

<<  <   >  >>