للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- اعتبار التخصيص نسخًا "انظر مبحث العام والخاص".

٢- اعتبار البيان نسخًا "انظر مبحث المطلق والمقيد الآتي".

٣- اعتبار ما شُرِعَ لسبب ثم زال السبب من المنسوخ، كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة، قالوا إنه منسوخ بآيات القتال، والحقيقة أن الأول - وهو وجوب الصبر والتحمل - كان ويكون لحالة الضعف والقلة. وإذا وُجِدَت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال، وهو الحكم الثاني.

٤- اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخًا: كتحديد عدد الزوجات بأربع، ومشروعية القِصاص والدِّيَة، وقد كان عند بني إسرائيل القِصاص فقط كما قال ابن عباس ورواه البخاري١، ومثل هذا ليس نسخًا، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية.


١ أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القِصاص ولم تكن الدِّيَة فيهم، فقال الله لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ... إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فالعفو أن تُقبل الدِّيَة في العمد: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مما كُتِب على مَن كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} قيل بعد قبول الدِّيَة {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨] .

<<  <   >  >>