للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيل -وهو الحق- إن الأُولى غير منسوخة؛ لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة وكذا في حال الخوف والاضطرار، وحكمها باق، كما في الصحيحين، والثانية في الصلوات الخمس، والصحيح أنها ناسخة لما ثبت في السٌّنَّة من استقبال بيت المقدس.

٢- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ١, قيل منسوخة بآية المواريث، وقيل بحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" ٢.

٣- قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ٣, نُسِخت بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ٤, لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من أراد أن يُفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وذهب ابن عباس إلى أنها مُحكمة غير منسوخة: روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة. هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيُطعمان كل يوم مسكينًا" - وليس معنى "يطيقونه" على هذا: يستطيعونه، وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة.

وبعضهم جعل الكلام على تقدير "لا" النافية، أي: وعلى الذين لا يطيقونه.

٤- قوله: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} ٥, نُسِخت بقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} ٦, وقيل: يُحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهُر الحُرُم فلا نسخ.


١ البقرة: ١٨٠.
٢ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
٣ البقرة: ١٨٤.
٤ البقرة: ١٨٥.
٥ البقرة: ٢١٧.
٦ التوبة: ٣٦.

<<  <   >  >>