للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا مفهوم له يدل على إباحة إكراه السيد لأمته على البغاء إن لم تُرد التحصن، وإنما قال: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} ؛ لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن. وعن جابر بن عبد الله قال: "كان عبد الله بن أُبَيٍّ يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئًا، وكانت كارهة، فأنزل الله: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ١، وعن جابر أيضًا: "أن جارية لعبد الله بن أُبَيٍّ، يقال لها "مُسيكة" وأخرى يقال لها "أميمة". فكان يريدهما على الزنا. فشكتا ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} ... الآية٢.

والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه.

واحتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية.

فمن الحجج النقلية: ما رُوِي أنه لما نزل قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ٣, قال النبي, صلى الله عليه وسلم: "قد خيرني ربي، فوالله لأزيدنه على السبعين".. ففهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين٤.

ومنها: ما ذهب إليه ابن عباس -رضي الله عنهما- من منع توريث الأخت مع البنت٥ استدلالًا بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ٦, حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت؛ لأنها ولد، وهو من فصحاء العرب، وترجمان القرآن.


١ النور: ٣٣.
٢ أخرجهما مسلم وغيره.
٣ التوبة: ٨٠.
٤ نقله ابن جرير بأسانيد كثيرة.
٥ نقله ابن جرير وغيره عن ابن عباس.
٦ النساء: ١٧٦.

<<  <   >  >>