- ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسٌّنَّة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
أما اختلاف الأحناف في جواز الصلاة بترجمة القرآن، فالمجيزون يرون إباحة هذا عند العجز على أنه رخصة، وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنًا، فهي لمجرد الإجزاء في الصلاة، ومثلها مثل ذِكر الله عند غير الحنفية.
والذكر في الصلاة مُخْتَلَف فيه، سواء أكان واجبًا كتكبيرة الإحرام أم غير واجب؟ فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة مالك وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين. وأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي، وسائر الأذكار لا تترجم عند مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي، ومتى فصل بالترجمة بطلت صلاته" ونص الشافعي على الكراهة وهو قول أصحاب أحمد إذا لم يحسن العربية.