(٢) والعامة تقولهما جميعا بفتح الميم. أدب الكاتب ٣٩١، وابن درستويه (١٦٠/ب). قلت: والذي عليه العامة ليس بخطأ، لأن المرفق من الأمر يجوز فيه ما جاز في المرفق من اليد وبه قرئ قوله تعالى: {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً} الكهف ١٦، وفي ذلك خلاف بين العلماء ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٦، واللأخفش ٢/ ٣٩٤، وللزجاج ٢/ ٣٧٢، ومجاز القرآن ١/ ٣٩٥، والسبعة ٣٨٨، والحجة لأبي علي ٥/ ١٣٠، ١٣١، وخلق الإنسان للأصمعي ٢٠٥، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ٤٥٠، والاقتضاب ٢/ ٢٠٤ ن والعين ٥/ ١٤٩، والجمهرة ٢/ ٧٨٤، والتهذيب ٩/ ١١٢، والصحاح ٤/ ١٤٨٢ (رفق).(٣) والعامة تكسرهما جميعا ولا تفرق بينهما. ابن درستويه (١٦١/أ)، والزمخشري ٣٢٧. وينظر: العين ٢/ ١٦١ ن والجمهرة ٢/ ٩٥٣، والصحاح ٥/ ٢٠٤١، ٢٠٤٢، والمحكم ٢/ ١٣٨ (نعم).(٤) والعامة تكسرهما جميعا ولا تفرق بينهما. ابن درستويه (١٦١/أ)، والزمخشري ٣٢٧. وينظر: العين ٢/ ١٦١ ن والجمهرة ٢/ ٩٥٣، والصحاح ٥/ ٢٠٤١، ٢٠٤٢، والمحكم ٢/ ١٣٨ (نعم).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute