وقال أبو العباس المبرد ١: أكيلة السبع: هي التي قد قتلها، وأكل منها، وبقي منها. والعرب تقول للباقي منها إذا رأوه: هذه أكيلة السبع.
(وأكولة الراعي) ٢ بالواو: وهي اسم أيضا للشاة (التي يسمنها) ليأكلها، فلذلك دخلتها الهاء أيضا، وليس بصفة، لأنها لو كانت صفة لم تدخلها الهاء، وهي الشاة التي يعدها الراعي للأكل، وهي فعولة بمعنى مفعولة، مثل الحلوبة التي تحلب، والركوبة التي تركب.
(ويكره للمصدق أخذها) ٣، لأنها من خير المال، ويجب على المصدق أن يأخذ من أوساط المال، لا من خيره ولا شره. وجمعها أكولات [١٥٥/ب] وأكائل، كحلوبة وحلوبات وحلائب. والمصدق بتخفيف الصاد: هو الذي يأخذ صدقات القوم، وهي ما يجب عليهم من زكاة
١ لم أقف عليه. وأبو العباس المبرد هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، من أئمة النحو واللغة والأدب، من مؤلفاته: معاني القرآن، والكامل، والمقتضب، والتعازي والمراثي، ونسب عدنان وقحطان، توفي سنة ٢٨٥ هـ.
٣ وروى مالك في الموطأ ١/ ٢٢٣، ٢٢٤ عن عمر رضي الله عنه قال لساعيه على الصدقات:"ولا تأخذ الأكولة ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم". وينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٩٠، ٩١، والنهاية ١/ ٥٨، وجامع الأصول ٤/ ٦٠١، والمغني لابن قدامة ٤/ ٤٤.