للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويخرج الوصي فالوارث فالحاكم كل واجب من دين وزكاة وحج ونذر وكفارة ونحوها، من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص، فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي، بدئ به.

فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع (١)، وإلا سقط التبرع إلا أن يجيز الورثة، وإن بقي شيء من الواجب تمم رأس المال.

* * *


(١) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٥).

<<  <   >  >>