للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجهاد (١)

وهو: قتال الكفار (٢)، فرض كفاية وسنة مؤكدة مع قيام من يكفي به (٣)، ويجب عينًا على من حضر صف الجهاد، أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام حيث لا عذر له.

وأقل الرباط ساعة وتمام الرباط أربعون يومًا.

وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما، ولا يعتبر إذنهما لواجب، ولا إذن جد ولا جدة، ولا يتطوع به


(١) الجهاد: مصدر جاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة، وجاهد فاعل من جهد في قتل عدوه، ويقال: اجهده المرض إذا بلغ به المشقة، انظر: المطلع (٢٠٦)، وأنيس الفقهاء (١٨١).
(٢) يكون الجهاد طلبًا ومبادأة في واحد من الأحوال التالية:
١ - تعرض بعض المسلمين للاضطهاد والتعذيب، والاستيلاء على بلادهم وخيراتهم.
٢ - علم المسلمين بأن الأعداء يخططون للهجوم والاستيلاء على بلادهم.
٣ - قيام المشركين لصد الناس عن دين الله، ومغ الناس من الدخول فيه.
ويكون الجهاد دفاعًا في أحد الأحوال التالية:
١ - إذا احتل المشركون شيئًا من بلاد المسلمين واستباحوا حرمتها.
٢ - قيام المشركين بنشر دينهم ومعتقداتهم في بلاد الإسلام أو التشكيك في عقيدة الإسلام. انظر: الفقه الميسر (٢/ ٢٤٠).
(٣) لو اقتصر المؤلف على ذكر فرض الكفاية لكان أكثر اختصارًا وتبادرًا للفهم.

<<  <   >  >>