للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الإحداد)]

ويحرم الإحداد (١) فوق ثلاث على ميت غير زوج، فيجب الإحداد على زوجة المتوفى إن كان بنكاح صحيح، ما دامت في العدة، ويجوز الإحداد للبائن من حى (٢)، وهو: ترك الزينة والطيب، ولبس الحلي ولو خاتمًا، ولبس الملون من الثياب والتحسين بالحناء، والاكتحال بالأسود وتحمير الوجه وحفه، ولها لبس الأبيض ولو حريرًا.

وتجب عدة الوفاة، في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، ما لم يتعذر (٣).

وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت (٤).


(١) الإحداد لغة: من الحد وهو المنع؛ لأن المحدة ممتنعة من ثياب الزينة، والحداد: ثياب سود يحزن بها، انظر: المطلع (٣٤٨)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٢٨٥).
(٢) ذهب الحنفية إلى وجوب الإحداد على المطلقة البائن، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الإحداد على المطلقة البائن، على أن المالكية رأوا أنه لا يشرع الحداد للمبتوتة، والشافعية يرون سنيته، والحنابلة على الإباحة والجواز. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٥)، والثمر الداني (٣٧٤)، والإقناع (٢/ ٣٢٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٧٦).
(٣) كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها، أو لتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، فتنتقل حيث شاءت للضرورة، ولسقوط الواجب للعذر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٦).
(٤) لأن المكان ليس شرطًا لصحة الاعتداد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٧).

<<  <   >  >>