للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في القسامة)]

والقسامة (١): أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح (٢).

ومن شروطها: اللوث: وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر (٣).

فمن ادعي عليه القتل بلا لوث حلف يمينًا واحدة وبرأ، حيث لا بينة للمدعي، فإن نكل قضي عليه بالنكول، إن لم تكن الدعوى بقتل عمد فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله؛ لأن العمد ليس بمال.

ويشترط في القسامة أن يكون المدعى عليه مكلفًا، وإمكان القتل منه،


(١) القسامة: بالفتح اليمين كالقسم بالله تعالى، وسميت بذلك لأنها تقسم على أولياء الدم، واصطلاحًا: أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة. انظر: المطلع (٣٦٨)، وأنيس الفقهاء (٢٩٥)، والتعريفات (٢٢٤).
(٢) لأنها ثبتت على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٩٣).
(٣) كما بين الأنصار وأهل خيبر، والشرط واللصوص، وكما بين أهل البغاة والعدل وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٩٤).

<<  <   >  >>