للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحيض (١)

لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل، فما خالف ذلك فهو دم فساد، ولا تترك له العبادة، ولا يمنع الوطء، إلا ما كان قبل ولادتها بيومين وثلاثة فنفاس.

وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا بلياليها (٢)، وغالبه ست أو سبع.

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره (٣)، وغالبه بقية الشهر، والنقاء زمن الحيض طهر (٤).


(١) الحيض لغة: السيلان، ويقال: حاضت المراة وتحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض، واستحيضت المرأة، أي: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة، وتحيضت: قعدت أيام عادتها، واصطلاحًا: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة، وانظر: المطلع (٤٠)، والتعاريف (٣٠٢)، وأنيس الفقهاء (٦٣).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام، وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقله وأكثره خمسة عشر يومًا، وذهب الشافعية إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا. انظر: الهداية (١/ ٢٤٥)، وبداية المجتهد (١/ ٧٧)، والإقناع (١/ ٣٧٧).
(٣) قال البهوتي: لأنه قد وجد من لا تحيض أصلًا، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٧٧).
(٤) أي: الطهر من الحيض بفراغ الدم، وذلك بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٧٧).

<<  <   >  >>