للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشهادات (١)

وهي الإخبار بما يعلمه بلفظ أشهد أو شهدت.

وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين من الأموال وغيرها فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ومتى تحملها وجبت كتابتها، ويحرم أخذ أجرة أو جعل عليها (٢)، ولو لم يتعين عليه في الأصح (٣)، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به، فله أخذ أجرة مركوب، وان كان عبدًا لم يجز لسيده منعه، ويحرم كتم الشهادة إذا كانت بحق الآدمي (٤) ولا ضمان.

ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة (٥)، ويسن في كل عقد سواه، ويحرم أن يشهد الإسماعيلية (٦) برؤية أو سماع.


(١) الشهادة لغة: الخبر القاطع، وشهد له بكذا، أي: أدى ما عنده من الشهادة، واصطلاحًا: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره، انظر: مادة شهد في لسان العرب (٣/ ٢٤٠)، ومختار الصحاح (١٤٧)، والمطلع (٤٠٦)، والتعاريف (٤٣٩).
(٢) كصلاة الجنازة، ومن قام بها فقد قام بفرض، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٨٤).
(٣) انظر: الإنصاف (٢/ ٧١)، ومنتهى الإرادات (٥/ ٣٤٨).
(٤) ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها؛ لأن حقوف الله مبنية على المسامحة، ولا ضرر في تركها على أحد. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٨٤).
(٥) لأنه شرط فيه، فلا ينعقد بدونها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣٣).
(٦) الإسماعيلية: فرقة باطنية، انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، ظاهرها التشيغ لآل البيت، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان =

<<  <   >  >>