للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (ما يحصل به الإقرار وما يغيره)]

من ادعي عليه بألف فقال: نعم، أو صدقت أو أنا مقر، أو خذها، فقد أقر، لا إن قال: أنا أقر أو لا أنكر أو خذ (١)، وقوله: بلى في جواب أليس عليك كذا إقرار، لا قوله: نعم إلا من عامي، وإن قال إنسان لآخر: اقض ديني عليك ألفًا، فقال: نعم، أو أعطني ثوبي هذا، فقال: نعم، أو قال: علي ألف إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء زيد فقد أقر (٢).

وإن علق الإقرار بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط، كإن شاء زيد فلعمرو دينار، أو أخره كأن يقول: له علي دينار إن قدم زيد.

لكن إن قال: إذا جاء وقت كذا فله علي دينار لزمه في الحال، فإن فسره بأجل أو وصية قبل ذلك منه بيمينه، ومن قيل له: عليك دينار، فقال: إن شهد به زيد فهو صادق، لم يكن مقرًا (٣)، وإن أقرت على نفسها بنكاح فادعاه اثنان صح إقرارها، فإن أقاما (٤) بينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل


(١) لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي، وتصرف إلى الدعوى، لوقوعها عقبها.
وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٠).
(٢) لأن صيغة الإقرار هنا وعد، ولأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، ولاحتمال أن قصده: خذ الجواب مني. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٠).
(٣) لكن (نعم)، صريحة في تصديقه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٠).
(٤) لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦١).

<<  <   >  >>