للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في العقيقة)]

والعقيقة (١) وهي الذبيحة عن المولود، سنة في حق الأب ولو

معسراً (٢)، عن الغلام شاتان متقاربتان، فإن تعذرتا فواحدة، وعن الجارية شاة (٣)، تذبح يوم سابعه، ويحلق فيه رأس الذكر، ويتصدق بوزنه ورقًا، ويسمى.

ويسن تحسين الاسم، ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي، ويكره بنحو حرب ويسار، فإن فات الذبح يوم السابع ففي أربعة عشر، ففي واحد وعشرين، ثم بعد ذلك يعق في أي يوم أراد، بلا مراعاة الأسابيع، ولا


(١) العقيقة: أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وسميت الشاة المذبوحة عنه عقيقة؛ لأنَّه يحلق عنه ذلك الشعر، انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (١٦٣).
(٢) ذهب الحنفية إلى كراهة العقيقة؛ لأنَّه لما فرضت الأضحية نسخت كل فضل قبلها، فلم يبق إلا الكراهة، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها سنة، وذهب الشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وانظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩٨)، والثمر الداني (٣١٥)، والإقناع (٢/ ٥٢١).
(٣) ذهب المالكية إلى أن المشروع في العقيقة عن الذكر والأنثى شاة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن المشروع في حق الذكر شاتان، وفي حق الأنثى شاة واحدة، وانظر: الثمر الداني (٣١٥)، والإقناع (٢/ ٥٢١).

<<  <   >  >>