للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في أموال الفيء ومصارفها)]

والفيء (١) هو: ما أخذ من مال الكفار بحق، من غير قتال، كالجزية والخراج، وعشر التجارة من الحربي، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعًا من المسلمين، وما ترك عن ميت بلا وارث مستغرق، ومصرف ما ذكر مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر برجال فيهم الكفاية، وعمارة قناطر وجسور (٢)، وإصلاح طرق ومساجد، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غني وفقير.

وبيت المال ملك المسلمين، ويحرم الأخذ منه بغير إذن الإمام.

* * *


(١) الفيء: مصدر فاء يفيء فيئًا وفيوءًا إذا رجع، ثم أطلق على الحاصل من الجهاد، لأنَّه راجع في الأصل لهم، فرجع عليهم، انظر: المطلع (٢١٩)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٣١٦).
(٢) الجسر بكسر الجيم وفتحها: واحد الجسور التي يعبر عليها، انظر: مادة جسر في لسان العرب (٤/ ١٣٧)، ومختار الصحاح (٤٤).

<<  <   >  >>