للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في طلاق السنة والبدعة) (١)

وطلاق السنة لمن أراد تطليق زوجة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر لم يصبها فيه، أو ثلاثًا في أطهار قبل رجعة فحرام ويقع، وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع.

ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، ولا لصغيرة وآيسة وحامل.

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة (٢).

ويسن رجعتها إذا طلقت زمن بدعة (٣).


(١) السنة: الطريقة التي سنها رسول الله في الأقوال والأفعال والاعتقادات، والبدعة: هي الفعلة المخالفة للسنة، سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام، وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. انظر: التعريفات (٦٢).
(٢) لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٥).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب مراجعة المطلقة في زمن البدعة، وذهب المالكية إلى وجوب المراجعة عملًا بظاهر الأمر؛ لأن استبقاء النكاح واجب بدليل تحريم الطلاق. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٥)، والثمر الداني (٣٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٨١)، والفقه الميسر (٣/ ١٠٩).

<<  <   >  >>