للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللعان (١)

ويشترط في صحته، أن يكون بين زوجين مكلفين، فمن قذف أجنبية حد ولا لعان، ومن عرف العربية لا يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.

فإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر فعليه حد القذف (٢) إن كانت محصنة أو التعزير إن كانت غير محصنة (٣)، إلا أن يقيم بينة أو يلاعن.

وصفة اللعان: أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أو يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، فإن كانت غائب سماها باسمها ونسبها بما تعرف به، ويزيد في الخامسة، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه إن كان حاضرًا، ثم تقول في الخامسة: أن غضب الله


(١) والملاعنة: المباهلة بين الزوجين، إذا قذف الرجل امرأته أو رماها بالزنا، فالإمام يلاعن بينهما، انظر: مادة لعن في لسان العرب (١٣/ ٣٨٨)، ومختار الصحاح (٢٥٠).
(٢) ذهب الحنفية إلى أنه إذا نكل الزوج بعد قذف زوجته عن اللعان، فإنه يحبس حتى يلاعن، أو تصدقه المرأة فيما أدعاه، أو يكذب نفسه فيحد للقذف، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنه يحد إذا لم يلاعن. وانظر: الهداية (٢/ ٢٧٥)، والثمر الداني (٣٦٧)، والإقناع (٢/ ٣٠٨)، والفقه الميسر (٣/ ١٤٨).
(٣) عفيفة، حرة، عاقلة، مسلمة، يوطأ مثلها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٠).

<<  <   >  >>