من الإبهام، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، مع تبييت النية من الليل وتعيينه.
وينقطع التتابع بوطء مظاهر منها ولو ناسيًا، - أو مع عذر كسفر أو ليلًا -، وينقطع بصوم غير رمضان، وبفطر بلا عذر.
فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مدبر أو نصف صالح من غيره.
ويشترط في المسكين الإسلام والحرية، ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام (١)، ويجزئ دفعها إلى صغير من أهلها، ولا يجزئ خبز، وما لا يجزئ في الفطرة ولا القيمة.
ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا من ملكها أو أمكنه بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا، وعن كفاية ممونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة ممونه، وكتب علم ووفاء دين.
ويجزئ الإطعام للفقير والمسكين وابن السبيل والغارم كالزكاة، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
* * *
(١) وكذا أثناء عتق، كما لو أعتق نصف عبد، إلا أنه محرم عليه للنهي عنه قبل أن يكفر. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٨).