(٢) ذهب الحنفية إلى أن الشركة تنقسم إلى أربعة أقسام: مفاوضة وعنان وصنائع ووجوه، أو إلى ثلاثة أقسام: شركة أموال وأعمال ووجوه. وذهب المالكية إلى أنها تنقسم إلى سبعة أقسام: المفاوضة والعنان والعمل والوجوه والذمم والجبر والمضاربة، وهي صحيحة ما عدا شركتي الوجوه والذمم. وعند الشافعية تنقسم الشركة إلى خمسة أقسام، تجوز منها شركتي: العنان والمضاربة، وتبطل شركات الأبدان والمفاوضة والوجوه، وانظر: الهداية (١/ ١٠٣)، وحاشية الدسوقي (٣٤٨٣)، والإقناع (٢/ ٧٠)، والفقه الميسر (١/ ١٧٧). (٣) ذهب الحنفية إلى اشتراط كون رأس مال الشركة من الأثمان، وذهب المالكية إلى جواز كون رأس مال الشركة من المتقومات كعروض التجارة أو المثلي، وذهب =