للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الرد وتوريث ذوي الأرحام (١)

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، وقد يأخذان الباقي بصفة رحم (٢).

فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضًا وردًا، وإن كان اثنان فأكثر من جنس واحد، كالبنات أخذن بالسوية كالعصبة، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل المسألة، وهي ستة دائمًا، واجعله أصل المسألة، وإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صححت المسألة، وضربت الذي انكسر على سهمه، في عدد السهام المأخوذة في


(١) الرد لغة: الصرف، من رد الشيء إذا صرفه، واصطلاحًا: صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص.
والأرحام: جمع رحم وهو بيت منبت الولد، والرحم القرابة. واصطلاحًا: كل من ليس بذي فرض ولا تعصيب، انظر: المطلع (٣٠٤)، والتعريفات (١٤٧)، والتعاريف (٣٥٢).
(٢) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا تبقى من الإرث شيء بعد ذوي الفروض فإنه يرد عليهم بقدر فروضهم إلا الزوجين، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يرد المتبقي على ذوي الفروض، بل يصرف إلى بيت مال المسلمين. وانظر: تحفة الملوك (٢٦٦)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٥٦)، والميسر (٢/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>