للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في استبراء الإماء)]

والاستبراء (١) واجب في ثلاثة مواضع: إذا ملك الرجل ولو طفلًا أمة يوطأ مثلها ولو ملكها من أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها (٢)، أو عادت إليه بفسخ أو غيره، فحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها، ولو بالقبلة حتى يستبرأها (٣)، وإذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو بيعها قبل الاستبراء فيحرم، فإن خالف صح البيع في الظاهر دون النكاح؛ لأن الاستبراء واجب فكان كالعدة، فإن لم يطأها جاز (٤)، وإذا أعتق أمته أو أم ولده، أو مات عنها لزمها استبراء نفسها، إن لم تستبرأ قبل (٥).


(١) الاستبراء: أن يشتري الرجل الجارية فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر، وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، ومعناه طلب براءتها من الحمل. انظر: مادة برأ في لسان العرب (١/ ٣٣)، والنهاية (١/ ١١١).
(٢) لأن المشتري يجب عليه الاستبراء، لاحتمال أن البائع لم يستبرئها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٨).
(٣) لأنَّه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، أشبه ما لو اشتراها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٨).
(٤) البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذًا؛ لأنها ليست فراشًا، وقد حصل يقين براءتها منه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٩).
(٥) لأنها فراش لسيدها، وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل لفراش غيره، بلا استبراء. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٦٩).

<<  <   >  >>