للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق)]

ولو قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن (١)، ولو قال: إذا حضت حيضة فبأول الطهر من حيضة كاملة (٢).

وإذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر (٣)، أو لدون أربع سنين، ولم يطأها بعد حلفه طلقت منذ حلف (٤)، ولو قال: إن كنت حاملًا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما طلقت ثلاثًا، ولو قال: إن كان حملك ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فثنتين فولدتهما لم تطلق (٥).

ولو علق (طلاقها) بولادتها فلا يقع بإلقاء نحو علقة، ولو علق طلقة على ولادة ذكر وثنتين على الأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًا كان أو ميتًا


(١) فلا تطلق إذ لم يتم لها تسع سنين، أو نقص عن اليوم والليلة. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٥٥٨).
(٢) لأنَّه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٥٨).
(٣) سواء كان يطأ أو لا؛ لأنا علمنا أنه ليس من الوطء. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦١).
(٤) لأن تبينا أنها كانت حاملًا، وإلا لم تطلق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦١).
(٥) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦٣).

<<  <   >  >>