للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الدعاوى (١) والبينات (٢)

لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، والمدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما، فهي لمن بيده مع يمينه، إلا أن يكون له بينة ويقيمها فلا يحلف (٣)، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها له قضي للخارج ببينته (٤) (٥)، لكن لو أقام الداخل (٦) الذي هو ذو اليد بينة أنه اشتراها من الخارج، قدمت بينته لما معها من زيادة العلم (٧)، أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، والآخر كذلك عمل بأسبقهما تأريخًا.


(١) الدعاوي: بكسر الواو وفتحها، جمع دعوى، كحبلى وحبالى، وهي طلب الشيء زاعمًا ملكه، واصطلاحًا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. انظر: المطلع (٤٠٣)، والروض المربع (٧/ ٥٧٥).
(٢) البينات: جمع بينة، وهي صفة لمحذوف، أي: الدلالة البينة، أو العلامة الواضحة، وهي الشاهدان والثلاثة والأربعة ونحوها من البينات، انظر: المطلع (٤٠٣).
(٣) اكتفاء بها، أي: بالبينة مع اليد. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧٧).
(٤) مع يمينه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧٧).
(٥) ضبة تصحيحية.
(٦) الداخل: من العين المتنازع فيها في يده، والخارج: من لا شيء في يده، بل جاء من خارج لينازع الداخل، انظر: المطلع (٤٠٤).
(٧) لأنه الخارج معنى لأنه ثبت بالبينة، أن المدعي صاحب اليد، وأن يد الداخل نائبة عنه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧٧).

<<  <   >  >>