(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٥٦)، والمحرر (٢١٧)، والمبدع (١٠/ ١٣٦). (٣) كالمشتري لوجود النقص. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٦). (٤) لتبين فساد الإفراز. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٦). (٥) لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧٣). (٦) لأن المدعى به لم يخرج عنهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧٤). (٧) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة، فلا تكون السهام معدلة، والتعديل واجب في جميع الحقوق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٧). (٨) لأنها شهادة بالصحة، فاعتبر فيها اثنان. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٦٥).