للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملك، وإن تقاسموا بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد القرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر (١).

وكيفما اقترعوا جاز، والأحوط (٢) أن يكتب اسم كل شريك في قرعة في رقعة، ثم تدرج بنادق من نحو شمع متساوية، ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك، ويقال له: أخرج بندقة، على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له، ثم للثاني كذلك وهكذا، فإن كان لأحد الشركاء أكثر، عملت السهام بعدد الأقل، فإذا خرج اسم صاحب الأكثر أعطى السهم وما يليه، ثم يقرع بين الباقي، وإن خير أحد الشريكين الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق.

وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، خير بين فسخ وإمساك مع أخذ الأرش (٣)، وإن غبن غبنًا فاحشًا بطلت (٤).

ومن ادعى غلطًا فيما تقاسماه وأشهدا على رضاهما لم يلتفت إليه (٥)، وتقبل بينة فيما قسمه الحاكم، وكذا قاسم نصباه، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت (٦).

وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما، ولا منفذ للآخر بطلت (٧)، ويكفي قاسم واحد إلا مع تقويم (٨).


(١) إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة؛ إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام، كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فوجب أن تلزم قرعته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٦).
(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٥٦)، والمحرر (٢١٧)، والمبدع (١٠/ ١٣٦).
(٣) كالمشتري لوجود النقص. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٦).
(٤) لتبين فساد الإفراز. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٦).
(٥) لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧٣).
(٦) لأن المدعى به لم يخرج عنهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٧٤).
(٧) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة، فلا تكون السهام معدلة، والتعديل واجب في جميع الحقوق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٧).
(٨) لأنها شهادة بالصحة، فاعتبر فيها اثنان. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٦٥).

<<  <   >  >>