للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في العصبات)]

والعصبة (١): من إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة، كالابن وابن الابن.

أما صاحب الفرض، فإذا انفرد يأخذ بجهتين، بالفرض والرد، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا، مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما ثم وإن نزلوا أبدًا، ثم عم لأبوين ثم عم الأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك، ولا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب وابنه (٢) وإن نزل، أولى من عم ولو شقيقًا، وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين.

ومع الاستواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لأبوين على من لأب لقوة القرابة.

فإن عدم عصبة النسب، ورث المعتق ولو أنثى ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذوو الأرحام، وليس في النساء عصبة بنفسه إلا المعتقة.


(١) العصبة لغة: من العصابة وهي ما أحاط بالرأس، وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، واصطلاحًا: كل وارث بغير تقدير، انظر: المطلع (٣٠٢)، وأنيس الفقهاء (٣٠١).
(٢) ضبة تصحيحية.

<<  <   >  >>