للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في القضاء على الغائب وكتاب القاضي إلى القاضي)]

وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وغير المكلف، وعلى الغائب مسافة القصر وكذا دونها، إذا كان مستترًا بشرط البينة في الكل، ثم بعد تكليف غير المكلف وحضور الغائب إن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو أطلق ولم يقل قبل الشهادة لم يقبل جرحه، فإن جرحها قبل الحكم، قبل تجريحه وبطل الحكم.

فإن كان دون مسافة قصر ظاهرًا لم تسمع عليه الدعوى حتى يحضر (١)، إلا أن يمتنع من الحضور فيسمعها، ثم إن وجد له مال وفى منه، دالا قال للمدعي: إن عرفت له مالًا وثبت عندي وفيتك منه.

ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق من قرض، وغصب وبيع، وإجارة، ورهن، ووصية بمال، ونكاح، وطلاق، وكل ما فيه حق آدمي (٢) إلى قاض آخر معين أو غير معين، بصورة الدعوى الواقعة


(١) لأنه يمكن سؤاله، فلم يجز الحكم عليه قبله إلا أن يمتنع الحاضر بالبلد، أو الغائب دون مسافة قصر عن الحضور، فتسمع الدعوى عليه والبينة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٥٧).
(٢) لا في حد؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، والدرء بالشبهات. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٣).

<<  <   >  >>