للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الصداق (١)

يسن تخفيفه وتسميته في العقد (٢)، وأن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة، وإن زاد فلا بأس، وكلما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا وإن قل (٣) (٤)، وإن أصدقها بتعليم قرآن لم يصح (٥)، بل بتعليم فقه وأدب وشعر ومباح معلوم، وكذا صنعة أو كتابة، أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها إن فسد، وإن أصدقها تعليم صنعة فتعلمتها من غيره لزمته أجرة تعليمها.

وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها، فإن أقبضه الزوج لأبيها بغير إذنها لم يبرأ، ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها، وإن


(١) الصداق: مهر المرأة، والجمع صدق، وأصدق المرأة: سمى لها صداقًا، وله ثمانية أسماء: الصداق والمهر والنحلة والفريضة والأجرة والعليقة والعقر والحباء، انظر: مادة صدق في لسان العرب (١٠/ ١٩٧)، ومختار الصحاح (١٥١)، والمطلع (٣٢٦).
(٢) لأنَّه أقطع للنزاع. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٦٤).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: وليها في مالها.
(٤) ذهب الحنفية إلى تحديد أقل المهر بعشرة دراهم، وذهب المالكية إلى تحديد أقل المهر بربع دينار. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كل ما كان ثمنًا أو أجرة يصح أن يكون مهرًا. وانظر: الهداية (٢/ ١٨١)، والثمر الداني (٣٣٧)، والإقناع (٢/ ٢٥٠)، والفقه الميسر (٢/ ٥٧).
(٥) لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٠).

<<  <   >  >>