للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في المرتد) (١)

وهو من كفر بعد إسلامه ولو مميزًا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، طوعاَ ولو هازلًا كسب الله تعالى أو أحد من رسله أو ملائكته، أو جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس، ومنها الطهارة، أو أشرك به تعالى، أو جحد صفة من صفاته، أو بعض كتبه، أو جحد تحريم نحو الزنا من المحرمات المجمع عليها، فإن كان مثله يجهل عرف الحكم، فإن أصر أو كان مثله لا يجهل كفر (٢)، وكسجوده لكوكب، وكإلقاء مصحف في قاذورة، أو اعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا حلال، ومن شك في شيء من ذلك ومثله لا يجهل كالناشئ في قرى الإسلام كفر.

فمن ارتد وهو مكلف مختار ولو أنثى دعي إلى الإسلام واستتيب ثلاثة أيام وجوبًا (٣)، ويضيق عليه ويحبس (٤)، فإن تاب فلا شيء عليه، ولا يحبط


(١) مرتد: من ردد، والرد صرف الشيء ورجعه، والرد مصدر رددت الشيء، والارتداد الرجوع، ومنه المرتد، والردة: بالكسر اسم منه، أي: الارتداد. انظر: مادة ردد في لسان العرب (٣/ ١٧٢)، ومختار الصحاح (١٠١).
(٢) لمعاندته للإسلام، وامتناعه عن الالتزام بأحكامه، وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، ولا نزاع في كفره. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٠٣).
(٣) لأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب المتنجس. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٠٦).
(٤) ذهب الحنفية إلى استحباب استتابة المرتد، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية =

<<  <   >  >>