للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (بيان ما تصح به الدعوى)]

وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو نحوهما، فلا بد من ذكر شروطه، وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد (١)، وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت دعواها؛ لأنها تدعي حقًا لها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تسمع؛ لأن النكاح حق الزوج عليها، وإن ادعى الإرث ذكر سببه، ولا يقبل في حدود الله كتاب قاض إلى قاض، كحد الزنا.

ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه به، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به، إلا أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر؛ لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع القرب، كالشهادة على الشهادة.

ويجب على من يصلح للقضاء، ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه، إن لم يشغله عما هو أهم منه، ويحرم بذل المال فيه وأخذه وطلبه، وفيه مباشر أهل.

* * *


(١) لأنه لم يدع العقد، وإنما يدعي خروجها من طاعته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٤٩).

<<  <   >  >>