للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الوكالة (١)

وهي: استنابة إنسان جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من قول أو فعل، لا في نحو: الصلاة، وصوم، وطهارة، وشهادة، ولعان وإيلاء، وتصح منجزة أو معلقة ومؤقتة، وتنعقد بكل ما يدل على الإذن كافعل كذا، أو وكلتك أو أقمتك مقامي، ويصح القبول بالقول والفعل الدال عليه، ولو متراخيًا.

ويشترط لصحتها تعيين الوكيل، لا علمه بها، فلو باع عبد غيره على أنه فضولي فبان أن سيده وكله في بيعه قبل البيع صح.

وتصح في بيع ماله كله، أو ما شاء الوكيل منه، وبالمطالبة بحقوقه كلها، وبالإبراء منها كلها، أو بما شاء منها، ولا يصح إن قال: في كل قليل وكثير (٢).

وللوكيل أن يوكل فيما عجز عنه، وفيما لا يليق به (٣)، وليس له أن يوكل إذا كان من يتولاه مثله ولم يعجزه، إلا إذا أذن له الموكل في


(١) الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض، يقال: وكله، أي: فوض إليه، انظر: المطلع (٢٥٨)، والتعاريف (٧٣٢).
(٢) ذهب الحنفية إلى جواز الوكالة العامة المطلقة؛ لأن الموكل فوض الأمر إلى موكله فصار بمنزلته، ومنع منها المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن فيها غررًا وضررًا على الموكل. وانظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٣٢)، والتاج والإكليل (٥/ ١٩١)، والإقناع (٢/ ٧٢)، والفقه الميسر (١/ ١٦٤).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: ما شئت.

<<  <   >  >>