للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في التصرف في المبيع قبل قبضه)]

ويملك المشتري المبيع (١) بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، ببيع، وهبة، ووقف، وإجارة، وعتق ونحو ذلك، وإن تلف ففي ضمانه، إلا إن كان بصفة أو برؤيه متقدمة (٢)، أو كان ثمرًا على شجر، أو مبيعًا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ففي ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، مع كونه في ملكه من حيث العقد، ولا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ببيع ولو لبائعه (٣) أو هبة ولو بلا عوض، أو رهن أو حوالةٍ، ويصح عتقه وجعله مهرًا، أو عوض خلع، ووصيته به.

وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، فإن بقى منه شيء قبل قبضه خير مشتريه في أخذه بقسطه من الثمن، وإن تلف بفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ورجوعه بالثمن، أو الإمضاء ومطالبة من أتلفه ببدله، وهو مثل المكيل والموزون، وقيمة المذروع، والثمن الذي ليس في الذمة، كالمثمن في جميع ما تقدم.


(١) مثل: الدار المعينة، والعبد المعين، والصبرة المعينة؛ لأن التعيين كالقبض. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٨٩).
(٢) ضبة تصحيحية.
(٣) ضبة تصحيحية.

<<  <   >  >>