للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الخلع (١)

وهو: فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.

وشروطه سبعة: أن يقع من زوج يصح طلاقه، وأن يكون على عوض ولو مجهولًا (٢)، لا كعلى ما في يدها، أو في بيتها من متاع أو دراهم، فإن لم يكن، فما يسمى متاعًا أو ثلاثة دراهم.

وأن يكون ممن يصح تبرعه من أجنبي أو زوجة، وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه (٣)، لكن لو عضلها ظلمًا لتفتدي منه، ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضًا ففعلت لم يصح (٤)، وحرم عليه، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، ولو بإذن ولي أو الأمة بغير إذن سيدها لم


(١) الخلع: النزع، وخالعت زوجها افتدت منه بمالها، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كلًّا من الزوجين لباس للآخر، واصطلاحًا: إزالة ملك النكاح بأخذ المال، انظر: التعاريف (٣٢٣)، وأنيس الفقهاء (١٦٢)، والتعريفات (٣٥٨).
(٢) لأنَّه إسقاط لحقه من البضع، وليس بتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٨).
(٣) لأنَّه بذل في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، أشبه التبرع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٨).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن النشوز إذا كان من جهة الرجل كره له أن يأخذ من امرأته عوضًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى حرمته، وأن الطلاق في هذه الحال يقع رجعيًا، وانظر: الهداية (٢/ ٢٦٣)، والقوانين الفقهية (١٥٤)، والمهذب (٢/ ٧١).

<<  <   >  >>