(٢) فلا يصح معلقًا، إلحاقًا له بجميع المعاوضات. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٨). (٣) فرارًا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح؛ لأن الحيل خدع لا تحل ما حرم الله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٩). (٤) ذهب المالكية إلى المنع من الحيلة في الخلع لإسقاط أحد الحقوق، واشترطوا أن لا يجر إلى ما لا يجوز، كالخلع على السلف أو التأخير بالدين، وذهب الشافعية إلى جواز الخلع وانتفاء الكراهة في حالين: الحال الأولى: أن يخاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، والحال الثانية: أن يحلف بالطلاق على فعل شيء لا بد منه، فيخلعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه، وذهب الحنابلة إلى المنع من الحيلة في هذا الباب، وانظر: القوانين الفقهية (١٥٤)، والإقناع (٢/ ٢٦٩). (٥) اتفق الفقهاء على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق ونوى به الزوج الطلاق فإنه يقع طلاقًا، واختلفوا إذا وقع الخلع بغير لفظ الطلاق أو لم ينو به الزوج طلاقًا، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يقع طلاقًا، وذهب الحنابلة إلى أنه يقع فسخًا. وانظر: الهداية (٢/ ٢٦٣)، والإقناع (٢/ ٢٦٩)، والفقه الميسر (٣/ ٨٨). (٦) لأنَّه ثبت للخلع عرف الاستعمال، والفسخ حقيقة فيه، وورد القرآن بالافتداء. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٩).