للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الموصى له)]

وتصح الوصية لكل من يصح تملكه (١) من مسلم وكافر، ولو كان حربيًا ومرتدًا، إن كان معينًا، وإلا فلا تصح، وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده، ولعبده بمشاع منه كثلثه، ويعتق منه قدر الثلث (٢)، ولا تصح لو أوصى له بمعين كدار، ولا تصح لعبد غيره.

وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها، وبه بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشًا، ولأقل من أربع سنين إن كانت خلية.

ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة، ولا تصح لملك وجني وميت وبهيمة، فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل موته فللحي النصف، ولا لكنيسة وبيت نار وعمارتهما، ولا لكتابة التوراة والإنجيل ونحوها، وإن أوصى لابنيه وأجنبي بماله، فردا وصيته فله التسع لأنَّه ثلث الثلث، وإن أوصى لزيد والفقراء والمساكين بالثلث فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر، وإن أوصى للفقراء، وله أقارب محتاجون ولا يرثون فهم أحق.


(١) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الوصية لمن يصح تملكه، في صحة الوصية، فلو أوصى بالعشب لدواب فلان لم تصح، ولو أوصى بالعشب ليعلف بها دواب فلان صحت، وانظر: الإقناع (٢/ ٢٠٢)، والقوانين الفقهية (١/ ٢٦٦)، والفقه الميسر (١/ ٣١٦).
(٢) الحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته، عتق أو أزيد، فالزيادة له أو أنقص فيعتق بقدره منه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٧).

<<  <   >  >>