للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في المهر الفاسد ومهر النكاح الفاسد والباطل) (١)

ومن تزوجت بلا مهر أو بمهر فاسد (٢)، فيقدر الحاكم مهر مثلها، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح، ولزم وصار كالمسمى، فإن حصلت فرقة منصفة قبل فرضه، أو تراضيا وجبت لها المتعة، على حسب حالة الزوج، أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.

ولا مهر في النكاح الفاسد إلا لخلوة أو وطء فيستقر المسمى إن فرض، وإلا فمهر المثل (٣).

ولا مهر في النكاح الباطل كنكاح زائدة على أربع إلا بالوطء في القبل (٤)، وكذا يجب مهر المثل في الموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنا


(١) فرق الحنفية بين الفاسد والباطل فقالوا: الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفه، والباطل: هو الذي لا يكون صحيحًا بأصله، وما لا يعتد به ولا يفيد شيئًا، وما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة، إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر وبيع الصبي، أما الجمهور بما فيهم الحنابلة فلم يفرقوا بين الأمرين إلا في بعض المسائل الفرعية، والحنابلة في النكاح خصوا المختلف فيه بالفاسد والمجمع على بطلانه بالباطل، انظر: التعريفات (٢١١)، والتعاريف (٦١)، روضة الناظر (١/ ١٨٣)، المدخل لابن بدران (١٦٤).
(٢) كخمر وخنزير. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٩٤).
(٣) لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، ولم يستوف المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد إذ لم يتسلم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٩٥).
(٤) لأنَّه إتلاف للبضع فأوجب القيمة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٩٦).

<<  <   >  >>