(٢) الفرسخ واحد الفراسخ، وهو في المسافة ثلاثة أميال، سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح، وهو بالأمتار يساوي (٥٥٤٤) مترًا، انظر: مادة فرسخ في لسان العرب (٣/ ٤٤)، ومختار الصحاح (٢٠٨)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٧). (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صلاة الجمعة لا تجب على العبد ولو أذن له سيده؛ لانشغال ذمته بالخدمة. وانظر: المبسوط (٢/ ٢٢)، والكافي (٦٩)، والأم (١/ ٣٢٧). (٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامة العبد والمسافر في الجمعة للحر والمقيم، وذهب المالكية إلى صحة إمامة العبد للحر في الجمعة، دون إمامة المسافر للمقيم. وانظر: حاشية رد المحتار (٣/ ٣٠)، والمنتقى شرح الموطا (١/ ١٩٨)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٤٧).