للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب صلاة الجمعة (١)

تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وعلى مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين موضع الجمعة فرسخ (٢) تقريبًا.

ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض (٣)، ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته عن صلاة الظهر، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها (٤).

ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض إن حضرها وجبت عليه


(١) الجمعة: بضم الميم وتسكينها، مشتقة من اجتماع الناس للصلاة، وقيل: لاجتماع الخليقة فيه، انظر: المطلع (١٠٦).
(٢) الفرسخ واحد الفراسخ، وهو في المسافة ثلاثة أميال، سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح، وهو بالأمتار يساوي (٥٥٤٤) مترًا، انظر: مادة فرسخ في لسان العرب (٣/ ٤٤)، ومختار الصحاح (٢٠٨)، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (٧٧).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صلاة الجمعة لا تجب على العبد ولو أذن له سيده؛ لانشغال ذمته بالخدمة. وانظر: المبسوط (٢/ ٢٢)، والكافي (٦٩)، والأم (١/ ٣٢٧).
(٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامة العبد والمسافر في الجمعة للحر والمقيم، وذهب المالكية إلى صحة إمامة العبد للحر في الجمعة، دون إمامة المسافر للمقيم. وانظر: حاشية رد المحتار (٣/ ٣٠)، والمنتقى شرح الموطا (١/ ١٩٨)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٤٧).

<<  <   >  >>